السيد الخميني
391
تحرير الوسيلة
مسألة 10 - لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك والخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة مطلقا ، والسدس من الثلث مع الاتحاد والثلث منه مع التعدد للأمي منهم يقسم بينهم بالسوية مطلقا ، وبقيته للخؤولة من الأب أو الأبوين بالسوية مطلقا ، والثلثان من التركة للعمومة ، ومع التعدد والاختلاف للذكر مثل حط الأنثيين . مسألة 11 - لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدد للخؤولة من قبل الأم بالسوية مطلقا ، والباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسم بالسوية مطلقا ، والثلثان من التركة للعمومة من قبل الأم ، ومع التعدد والاختلاف يحتاط بالتصالح . مسألة 12 - لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الاتحاد وثلثه مع التعدد للخؤولة من قبل الأم بالسوية مطلقا والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسوية أيضا ، والسدس من ثلثي التركة مع الاتحاد والثلث مع التعدد للعمومة من قبل الأم ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الأنثى مع التعدد والاختلاف . مسألة 13 - لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى ، ولو كان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله فكذلك إلا أنه يقسم الباقي بين الباقي بالسوية مطلقا ، وكذا لو كان مع الخؤولة من قبل الأم ، ولو كان مع العمومة من قبلها فكذلك إلا مع الاختلاف في الجنس ، فلا يترك الاحتياط بالتصالح . مسألة 14 - لو كان أحدهما مع العمومات من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الأم فله نصيبه الأعلى . وللعمومة من قبل الأم السدس